الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩تلك الحال، وإن كان الذي لزق رقيقاً قدر ما يصل الماء إلى الموضع، ولا يحول بين الماء والبدن فلا بأس به، وإن كان لا تمكن إزالته من موضعه فغسله كذلك، لعجزه عن إزالته فلا يكلف غير طاقته، وقول إن كان الذي لزق أقل من ظفر فلا بأس به.
فصل
ومن لم ينل عرك بعض جسده فإنه يعرك ما قدر عليه، ومن لم يقدر على عركه أجزأه إفاضة الماء عليه.
وقال أبو سعيد: إذا كان صب الماء له حركة على الجسد تقوم مقام العرك، الذي يقع عليه اسم العرك ولو خف وقوعه، فهو موجب حكم العرك وإن صب الماء وعرك كان أفضل. وقول ولو لم يثبت للصب حركة تقوم مقام العرك وليس عليه عرك بغير يده، لا بخشبة ولا بغيرها، إذا لم يمكنه عركه بيده، وقول يجزى ذلك لمعنى عذر ولغير معنى عذر، والله أعلم.
فصل
ومن أراد أن يغتسل من إناء جعله عن يمينه، وقال: أتطهر لغسل الجنابة، أداء للفرض، طاعة لله ولرسوله محمد صلي الله عليه وسلم، ثم بدأ بغسل كفيه، ثم غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة.
وقال أبو الحسن: غير قدميه.