الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١وقيل كان النبى صلي الله عليه وسلم وأصحابه(1) وأصحابه يبدأون بميامنهم فى الاغتسال، ومن ترك الترتيب المستحب، وعم بدنه بالاغتسال فقد خرج مما أمر به، ولا ينبغى له أن يدع الترتيب الذى أمر به.
فصل
ومسحه واحدة تجزئ للفرض، والمأمور به ثلاث عركات رافعات، وقال أبو سعيد رحمه الله: لا يجتزئ فى الغسل بدون الثلاث العركات كان من نهر أو إناء وبالواحدة تقع تأدية الفرض، ولمن استعجل، ولمن قل ماؤه.
فصل
والمأمور به الجنب لأن لا يغسل حتى يسبرئ، فإن غسل، ولم يرق البول وخرج منه شئ من جنابة أعاد الغسل، والواجب على الجنب، أن يقبع كل موضوع من بدنه من شعر أو بشر، فيوصل الماء إليه إن أ مكنه ذلك، والأنف الفم، وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء، كما يمكنه إيصاله إلى سائر جسده، فجميع ما يمكنه إيصال الماء إليه مفترض عليه غسله، ويخلل المغتسل لحيته بالماء، ويمسح تحت خاتمه، ويدخل أصابعه فى أذنيه/
وأجمعوا أن غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأن المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنب فرض، لقل النبى صلي الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر، وأنقوا البشر وفى الأنف بشرة وشعر، وفى الفم بشرة، وهى الجلدة التى تقم اللحم، وعن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال: من ترك موضع شعرة من جسده فى الجنابة لم يصبه الماء
(1) / (1) … متفق عليه من حديث عائشة. م