الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢عذبه الله فى نار جهنم(1)، فالوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، أ انتهالك محجور، وليس على الجنب أن يفتح عينيه فى الماء ولا يغمضهما.
واختلفوا فى الجنب يغسل، فيحدث قبل أن يتم غسله، فقل يتمه، ويتوضأ، وقول يستأنف الغسل، وقال أبو سعيد أكثر قول أصحابنا أن الإحداث لا ينقض الاغتسال من الجنابة، ومن غسل من الجنابة، فلا فرغ وجد فى فخذه شيئاً من الجنابة فقول إن غسله تام، ويغسل الموضع الذى فيه النجاسة، وقول يعيد الغسل كله، ولا نرى هذا القول، ومن غسل جارحة مثل رأسه أو غيره ثم عناه أمر شغله عنه، فليس عليه إ لا غسل ما بقى من بدنه، وإن غسل ونسى أن يدخل يده فى أذنه حتى فرغ من غسله، فإنه يغسل أذنيه ليس عليه بدل غسل ما غسل.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل إن الغسل غير الوضوء فى الترتيب التفريق وأكثر ما قيل، أن الغسل يقع على التعريف على العمد النسيان، وأى موضع ثبت له الغسل فقد ثبت غسله، ولو جف أو نام أو تشاغل بعمل لذلك، أو نسيه، كان له عذر أو لم يكن له عذر، فإذا غسل ما بقى من بدنه أجزأه، كان ما غسل أ، لاً الأقل أو الأكثر، كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده، أو لم يطهر، وقول لا يقع غسل الأول إلا من بعد غسل الأذى، عليه إعادة ما غسل من قبل غسل الأذى، وقول إن فعل
(1) / (1) … أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ع لى وفيه ومن ثم عاديت رأسى ثلاثاً وكان يجز شعره. م