الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣ذلك عامداً أو ناسيا فهو سواء، وقول إن فعل ذلك ناسياً فلا إعادة عليه، إن فعل متعمداً فعليه الإعادة، وقول إن اشتغل عن غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل فعليه إعادة ما غسل، قول لو نسى شيئاً من غسله وتوضأ وصلى أن عليه إعادة غسل ما نسى ويصلى، ولا إعادة عليه فى الوضوء، وقول إن عليه إعادة غسل ذلك والوضوء والصلاة، وقول يعيد الوضوء والغسل والصلاة، وأثبت القول أن الغسل يقع متفرقاً ومجتمعاً على العمد والنسيان، جف أو لم يجف، صلى أو لم يصل، وإنما عليه إعادة غسل ما نسى أو ترك.
وإن كان على وضوء لم يكن عليه غسل ما تركه، وأعاد الصلاة إلا أن يكون الذى تركه من جوارح الوضوء فعليه إعادة الوضوء، تركه ناسياً أو عامداً، وقول عليه فى العمد، وليس عليه فى النسيان، إلا على ما ترك ما لم يدخل فى الصلاة، ثم عليه إعادة الوضوء كله فى العمد النسيان، وقول لا إعادة عليه. لو دخل فى الصلاة غلا غسل ما ترك وبدل الصلاة، ويعجبنى أن لا إعادة عليه فى النسيان إلا غسل ما ترك ما لم يدخل فى الصلاة، ثم عليه الضوء إلا أن يخاف فوت وقت الصلاة إن غسل ما ترك، أعجبنى أن يغسل ما ترك، ويصلى، وأما فى العمد لغير معنى فيعيد وضوءه، كان جنباً أو غير جنب، وأما إذا ترك غسل شئ من بدنه، وهو جنب أو من مواضع الوضوء فى الوضوء.، كان جنباً أو غير جنب، كان قليلاً أو كثيراً ما كان دون الظفر، فلا أعلم اختلافاً، أن عليه الإعادة، ويشبه لزوم الكفارة عليه إذا صلى به، ثبوت ما لا يسعه جهله فى مثل ذلك فى دينه، ومعنى الكفارة وقطع عذره بمثل ذلك فى دينه مما يختلف فيه، ما كان اقل من قدر ظفر أو دينار