منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

أو درهم فى معانى المختلفين فى هذا، أو يتفق على ثبوت هلاكه بذلك وأن لا يسمه جهل ذلك.

وثبوت الكفارة على قول من يقول بثبوتها على الجهالة إذا كان جاهلاً لذلك، وأما إن كان متعمداً لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى وكان قدر أحد هذه المقادير ثبت ع ليه وجوب الكفارة فى قول من يلزم الكفارة فى الصلاة، وإن غسل الجنب بدنه كله إلا شيئاً من أطراف شعره لم يمسه الماء وصلى فلا تتم صلاته على التعمد، كان قليلاً أو كثيراًن ولو جهل ذلك، وأما إن نسى ذلك وكان أقل من ظفر، فتركه ناسياً لم يضره، وإن كان مثل الظفر أو أكثر فعليه الإعادة، وقول عليه الإعادة على حال، كان قليلاً أو كثيراً.

فصل

ومن أصابته جنابة ولم يعلم بهذا فذهب فاغتسل كما يغتسل يوم الجمعة فقد قالوا يجزيه ذلك الغسل، كذلك قال لنا أب المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله، وقول إذا غسل ولم ينوه للجنابة، ولم يعلم أنه جنب لا يجزيه، وإذا علم بأنه جنب، ثم نسى الجنابة أجزأه إذا غسل وهو ناس للجنابة، وقد كان علم بها، وقول لا يجزيه فى كلا الوجهين إلا بالنية لغسل الجنابة، وقول لا يجزيه على كل ذلك، ويجزيه أن لو كان فى موضع لا يجد ماء يتيمم للصلاة أن ذلك يجزيه على الجهل النسيان، وقول لا يجزيه على الجهل، ويجزيه على النسيان، وقيل من لم يعلم بجنابته وغسل بدنه حتى طهره كله لغير الجنابة فلا غسل عليه غير ذلك، وإن غسل بدنه كله وعركه، ثم صلى ولم يتوضأ أجزاه أيضاً.

١٬٥٣٥ / ٩٬٢٥١