منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

وإن لم يجد الجنب الماء إلا فى المسجد فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيخرج منه الماء ثم يغسل به ومن أتى إلى ماء لا يقدر عليه، فإن أمكنه أن يأخذ منه بثوبه ثم يعصره فى موضع ويستنجى منه أو يتوضأ أو يسغل فليفعل، وإن لم يمكنه فليتيمم إذا لم يجد ماء سواه إن أمكنه أخذ الماء بغير الثوب فهو أحسن، وينوى بحمله الماء بالثوب أن يكون بمنزلة الإناء، ولا يكن كالماء المستعمل.

ومن وطئ زوجته وهو غير واجد للماء فلا بأس به، ولا أحب لهما أن يفعلا ذلك إلا من ضرورة، فإذا قدر على الماء اغتسلا وأما إذا كانا فى أرض لا ما فيها فقد رخص(1) النبى صلي الله عليه وسلم لهما فى ذلك وإن قدرا على الماء غسلا، والله أعلم، وبه التوفيق.

********

(1) / (1) … أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى ذر. م

١٬٥٤٥ / ٩٬٢٥١