منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

نطفة فحكمها ميتة، لأن حياتها الشهوة، وموتها ذهاب الشهوة، وكذلك خروجها بعد اتصالها بالماء الدافق والنطفة الحية وزوال الشهوة وانقضاء حال ذلك، ولا يثبت فى الحكم فى الاستبراء من بول ولا نطفة لما يأتى من غير ما هو متصل فى الإحليل، وما بعد ذلك فهو حادث من غير الأول، وإن كان وجب الغسل من غير جماع أو ولوج الحشفة من غير إنزال النطفة ولا حضور الشهوة التى توجب إنزال الماء الدافق فلا يجب على الجنب فى هذا إراقة بول لأنه لو خرج منه شئ بعد ذلك أن حكمه حكم الميت من النطفة والودى والمذى الذى لا غسل منه، ولا تجب إراقة البول للغسل من الودى والمذى والنطفة الميتة على قول من لا يرى الغسل من ذلك والله أعلم، وبه التوفيق.

*****

١٬٥٥٢ / ٩٬٢٥١