منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

ويختلف فى غسلها إذا طهرت من الحيض، فقول يجزيها غسل واحد لحيضها وجنابتها، وقول يجب عليها غسلان غسل لحيضها وغسل لجنابتها، وكذلك إذا أتاها النفاس وهى جنب، القول فى ذلك كالقول فى الحيض.

واختلف فى المرأة إذا رأت كما يرى الرجل فى المنام من الاحتلام، فقذفت فقول ليس عليها غسل من ذلك إذا رأته وقذفت الماء الدافق، لأن الله تعالى قد تعبدها بالغسل من الحيض، ولا يجتمع عليها حيض واحتلام، وقول يجب ع ليها الغسل إذا رأت ذلك، وقذفت الماء الدافق لأنها تشبه معنى الرجل فى اسم الجنب وثبوت الغسل، وإن عبثت المرأة بذكر صبى أو بأصبعها أو بيدها أو عبثت بها امرأة حتى أنزلت الماء الدافق فعليها الغسل ويفسد صومها، وإن لم يخرج منها الماء فلا شئ عليها فى صومها، ولا غسل عليها.

وعرفها من قول الشيخ رحمه الله أنه من يلزم الصبية الغسل من البالغ يلزم البالغة الغسل من الصبى، ولو لم ينزل الماء، والذى لا يلزم الصبية الغسل من البالغ لا يلزم البالغة.

ويرع ذلك عن أبى الحوارى رحمه الله، وروى أنه قال مرة: عليها الغسل، ومرة قال ليس عليها غسل، على نحو هذا يوجد عنه.

وإن أنزلت المرأة من غير أن يفضى الرجل فرأى بعض عليها الغسل، ولم يره آخرون، وقول ليس عليه الغسل إلا من الجماع، وهو أن يغيب الحشفة فى الفرج، ويلتقى الختانان لمعنى الجماع من زوج أو منشئ من الداب يقوم مقام الجماع،

ون الحوارى بن عثمان رحمه الله فى المرأة إذا جامعها الزوج فيما دون الفرج

١٬٥٦٣ / ٩٬٢٥١