الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤ليصلها الماء، ويجب أن تدلك شعرها حتى يصل الماء إلى أصوله، ويستحب للمرأة أن تبول بعد الجماع، لأن ماء الرجل يجتمع فى رحمها، وإن لم تفعل ذلك فلا بأس عليها، لأن مجرى البول غير مجرى الجنابة، وإن احتقن ماء الرجل فى رحم المرأة وخرج بعد الغسل فلا غسل عليها وتغسل الموضع الذى ناله منها، واختلف فى المرأة إذا وطئها الصبى حتى أولج الحشفة فى فرجها ولم ينزل، فعلى قول من يلزم الغسل على الصبى إذا عقل الصلاة يوجب عليها الغسل من جماعة، وإن أنزلت الماء الدافق من جماع الصبى لزمها ولا أرى لها عذراً منه، إذا كان ذلك منها فى اليقظة دون المنام، وإن لم تقذف الماء الدافق لم يلزمها الغسل من البلل كان فى باطن الفرج أو ظاهره، وأما الصبية إذا وطئها البالغ فيختلف فيها أيضاً فقول عليها الغسل، وقل لا غسل عليها، وتغسل موضع الجماع.
فصل
وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة فهى مثل الرجل إذا لم يجد ماء ولا من يأتى إليها بالماء فالصعيد يجزيهما، أو لا يحل لهما إبداء العورة فى الغسل ولا المسح وذلك حرام على الرجال والنساء.
فصل
وقيل: على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض، وإن أتاه الحيض توضأ لكل صلاة وصلى، وإن طهر اغتسل.
وقال أبو سعيد رحمه الله: يحسن هذا فى أمر الخنات إذا ثبت حكمه حكم خنثى