الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧لا يجب على الخنثى الغسل من الحيض إذا طهر منه، وإنما عليه الاستنجاء والوضوء للصلاة من الدم لأنه مثل سائر الأحداث، ولو ثبت خروجه من خلق الأنثى لأن دم الفرج من الرحم لا غسل على المرأة فىه أيام الحيض ولا استحاضة، وإنما فيه الوضوء كسائر الأحداث والله أعلم.
فصل
واختلف فى النصرانية إذا كانت زوجة المسلم، فقول تجبر على الغسل من الجنابة والحيض، وقول لا تجبر، وقال أبو سعيد رحمه الله: عن المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة، ويثبت عليها أن تغسل من الجنابة فى الحكم، وأما فى التعبد عليها فغير مجبورة عليه إلا أن يكون ذلك لازماً فى كتابهم وشريعتهم، وأما فى معانى ما يلزمها فى حكم المسلمين، فإذا طلب إليها زوجها المسلم أن تغتسل من الجنابة الحيض ثبت عليها ذلك فى حكم المسلمين وهى مأخوذة بذلك والله أعلم وبه التوفيق.
******
١٬٥٦٨ / ٩٬٢٥١