منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله فى بكر تزوجها رجل وكان يجامعها فإذا غسلت لم تدخل أصبعها فى الفرج، قال كان أبو القاسم يشدد فى ذلك ويرى البدل والكفارة، وإن غسلت من الحيض، كذلك أفسدها على الزوج إذا وطئها ولم تنظف، وأما أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة فإنه أوجب عليها البدل، بلا كفارة ولا يفسدها على زوجها فينظر فى ذلك.

فصل

والغسل من الاستحاضة لا أعلم أنه من المجتمع على وجوبه، ومن وطئ امرأته وهى مستحاضة، من غير أن تغسل له أو تتيمم فهى امرأته ولا بأس عليهما، والمستحاضة إن شاءت غسلت بين كل صلاتين وصلتهما جميعاً بالتمام، وإن شاءت غسلت لكل صلاة غسلاً وصلتها فى وقتها، وقيل فى المستحاضة إذا أرادت أن تصلى تطوعاً بعد الفريضة بين الصلاتين فى شهر رمضان أ، غيره فإنها تصلى، إذا فرغت من صلاة الفريضة اغتسلت للتطوع، قال أبو سعيد رحمه الله: يجزيها فى بعض القول أن تنتقل بغسلها للصلاة الحاضرة ما كانت فى مقامها، وقول ما دامت حافظة لوضوئها به جائزة إلا أن تحضر صلاة فريضة يلزمها الغسل لها، وإن رأت المستحاضة انقطاعاً من الدم اغتسلت لكل صلاة فى وقتها كما تفعل الطاهرة، والمستحاضة، إذا اغتسلت من الليل ثم أصبحت وهى لا ترى الدم فإنها تتوضأ لصلاة الغداة وتصلى ويجوز لزوجها وطؤها.

١٬٥٧١ / ٩٬٢٥١