منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

جمع الصلاتين من طريق الوجوب، ويؤمران بذلك، ولو أن المريض والمستحاضة صليا كل صلاة وقتها بالغسل كان أفضل لهما، وإن جهلت المستحاضة الغسل للصلاة لزمها البدل فى الصلاة ولا يلزمها بدل الصوم.

فصل

والحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهى حامل، فقول إنها بمنزلة الحائض وقول هى بمنزلة المستحاضة فى كل شئ، وما جعل الله حيضاً مع حمل ولا يطؤها زوجها لحال الاستحاضة على قول من كره من الفقهاء. وطء المستحاضة فى الدم السائل، وقول تنظف المرأة لزوجها كما تصنع الصلاة ويطؤها وكيفما وطئها وهى مستحاضة فلا فساد عليها فيها، والله أعلم، وبه التوفيق.

١٬٥٧٣ / ٩٬٢٥١