الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥حين ذكرت فليس عليها إلا بدل يوم، وإن لم تذكر حتى فات ذلك اليوم فليس عليها إلا بدله يوم، وإن لم تذكر حتى فات ذلك يوم فليس عليها إلا بدله تلحقه بالأيام التى كانت عليها حين تطهر من الحيض، فإن كان فى شهر رمضان فعليها بدله، وإن كانت تعرف أيام حيضها فانقضت وكانت مستحاضة فقعدت عشرة متعمدة فى شهر رمضان، وقد طهرت من الدم، فهذه عليها الكفارة للصيام، وبدل الصلاة، والكفارة للصلاة، والتى عالجت نفسها فى شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها، وفى بعض القول إن عالجته بعد أن جاءها فعليها البدل، وإن عالجت قبل ذلك فلا بدل عليها.
قال أبو الحوارى عن نبهان رحمهما الله: لا بدل عليها فى الحالين، وكل امرأة طهرت قبل تمام قرئها وصامت، ثم راجعها الدم فى أيامها تلك انتقض الصيام الذى بين الدمين، وإن لم يراجعها الدم فى الوقت تم لها ما صامت.
وقيل فى امرأة طهرت من نفاسها بعد ستة أيام ووقتها أربعون يوماً، فصامت شهر رمضان، فما أكملت راجعها الدم فى الأربعين، فمن الفقهاء من قال: قد تم صيامها للشهر كله وهى طاهر، ومنهم من قال إذا راجعها الدم فى الأربعين فصومها منتقض، وكذلك التى تطهر فى أيام حيضها وتصوم، فإذا تم لها الطهر حتى تنقضى أيام حيضها، وهى صائمة، تم صيامها، وإن راجعها الدم فى وقت حيضها انتقض صومها.