منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

وقيل فى امرأة رأت الحيض فى شهر رمضان بعد طهر عشرة أيام، فدام بها الدم يومين، ثم رأت الطهر يوما ثالثاً فتركت الصوم والصلاة، ولم يراجعها الدم، وقد تركت الصوم والصلاة ثلاثة أيام، قال: فأا الصلاة فى اليومين اللذين رأت فيهما الدم فقولها تبدلهما، وقول لا بدل عليها فيها إذا لم يتم الحيض ثلاثة أيام، وأما صلاتها فى اليوم الذى رأت فيه الطهر فعليها بدل ذلك لايوم. وأما الصوم فمختلف فيه، قول عليها بدل ما مضى من صومها، وقول بدل ما أفطرت، وإن جاءها الدم فى اليوم الثالث لو ساعة واحدة فتحسب ذلك من أيام حيضها، فإذا صح أنها أيام حيضها فلا بدل عليها فى الصلاة لأنها تركت الصلاة أيام الحيض وتبدل ما تركت من الصلاة وهى طاهر اليوم الثالث، وأما إذا طهرت فى أيام حيضها فى شهر رمضان فتركت الصوم منتظرة لرجعة الدم فأصبحت مفطرة وهى طاهر، وظنت أ، ذلك جائز لها، فقول عليها بدل ما تركت من الصوم، راجعا الدم فى أيام حيضها أو لم يراجعها، وقول عليها بدل ما مضى من صومها، راجعها الدم فى يام حيضها أو لم يراجعها، وقول، إن راجعها فى أيام حيضها فعليها بدل ما أفطرت، وإن لم يراجعها الدم فعليها، بدل ما مضى من صومها وإن كانت تصوم بدلاً من شهر رمضان، ثم قطع عليها الحيض قبل تمام صومها فإذا طهرت من حيضها فلتصل صيام ما بقى عليها وإن لم تصله فسد عليها ما كانت صامته قبل الحيض من البدل، وإن أتاها الدم فى شهر رمضان وهى حامل فأفطرت وتركت الصلاة لظنها أن ذلك جائز لها فلتبدل تلك الصلوات وما مضى من صومها، وأرجو بأن لا يبلغ بها ذلك إلى كفارة، إن شاء الله وكان ينبغى لها

١٬٥٧٧ / ٩٬٢٥١