منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

الأيام، ولو تم لها الطهر إلى تمام العشر لتم لها صومها، وإن كان وقتها ثلاثة أيام فرأت الطهر فى اليوم الثانى، فصامت، فإذا لم يعاودها الدم فى أيام حيضها صومها تام، وإن عاودها فى أيام حيضها انتقض صومها، وإن اشتبه على المرأة أمر الطهر فى أيام حيضها فربما رأت مثل الحيض على حكم الحيض حتى ترى الطهر البين الذى لا شبهة فيه، ولها ترك الصلاة والصوم حتى تستيقن الطهر.

وإن انقطع حيض المرأة لكبر سنها، ثم رأت بعد ذلك دماً، وهى صائمة شهر رمضان، ولم تترك الصلاة ولا الصوم فإن كانت هى وأترابها قد يئسن من الحيض فصومها جائز، ولا بدل عليها فيه، وهى بمنزلة المستحاضة فى أيام طهرها، وإن عاودتها صفرة أو كدرة فصومها تام.

فصل

وقيل فى المرأة إذا تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم، فزادت يوماً أو يومين ولم ينقطع عنها الدم، وهى فى شهر رمضان فنحب لها أن تعيد صوم اليومين وصلاتهما، إن كانت قد تركت فيهما الصلاة، وأما إذا انقطع عنها الدم فى اليوم واليومين فتلك بمنزلة الحائض، وليس عليها إعادة الصلاة، وعليها إعادة الصوم لأنها بمنزلة الحائض، وإن تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم وبقيت صفرة أو كدرة يوماً أو يومين، فبعض أحب لها أن تبدل الصوم، وبعض لا يرى

١٬٥٧٩ / ٩٬٢٥١