منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

فإنها ترى دمها ذلك من يعرف دم الحيض من دم الولد، فإن كان دم سقط انتظرت كما تنتظر الوالدة، وإن كان دم حيض اغتسلت وصلت، فإن لم تفعل فتبدل صلاتها من قرئها وتزيد على قرئها يوماً أو يومين، ثم تبدل عبد ذلك ما فاتها من الصلاة.

فصل

وقيل فى امرأة نامت عن صلاة المغرب، وهى طاهرة، فاستيقظت وقد حرمت عليها الصلاة، قال: عليها إعادة تلك الصلاة إن كان قد ذهب وقتها، فإن استيقظت قبل الوقت فلا أرى عليها إعادة تلك الصلاة، إن ضيعت فعليها الإعادة وتستغفر الله ولا تعود.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذانامت عن الصلاة قبل وقتها وهى طاهر فاستيقظت وهى حائض فى وقت فعلياه الصلاة إذا طهرت، وإن استيقظت وهى حائض وقد فات وقت الصلاة فعليها كل حال الصلاة إذا طهرت، لأن النائم عليه الصلاة إذا استيقظ، إلا أن تعلم أنها قد جاءها الدم فى أول وقت الصلاة ما لو قامت إلى الصلاة مبتدأ أول وقتها توضأت وصلت، وإن استيقظت وهى حائض وقد مضى من الوقت ما لو توضأت وصلت لم تدرك ذلك فليس عليها إعادة الصلاة إلا أن تتطوع بذلك، وإن تمت أيام حيض المرأة فأرادت أن تغسل فى أول الليل فنظرت، فرأت دما فنامت، فأصبحت، وهى طاهر، فإنها تقضى صلاة العشاء، وإن نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم وأصبحت وهى

١٬٥٨١ / ٩٬٢٥١