الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣وقال أبو على: ليس عليها إلا بدل ذلك اليوم، وبهذا القول يقول أبو معاوية رحمه الله.
وفى امرأة طهرت فى شهر رمضان فتمت أيام حيضها، فلما كان آخر يوم من عدتها التى تظن أنها تطهر فيه فقول لا بأس عليها إن أكلته، وعليها بدل ذلك اليوم مع أيام حيضها الأولى، وقول إنها إذا رأت الطهر فلتمسك عن الأكل ولتغسل وتعيد الصوم.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان ذلك فى أيام حيضها إلا أنه تظن أنها تطهر فيه فأكلت فلا بأس عليها ما لم تطهر، فإذا طهرت فيه فقول تمسك عن الأكل وقول تأكل إن شاءت.
وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر فى امرأة وجدت فى فرجها رطوبة، فظنت أنه دم حيض قد أتاها، فتركت الصلاة على الظن، ثم نظرت بعد أن فاتت الصلاة فلم تر شيئاً، إنما يجزيها بدل الصلاة إذا ظنت أن ذلك دم حيض، وإذا رأت الحائض الطهر فى وقت صلاة العصر فليس عليها بدل الظهر، وإن طهرت فى وقت المغرب فليس عليها بدل العصر، وإن طهرت فى وقت العشاء فليس عليها بدل المغرب.
كان الربيع إذا جنها الليل ولم تطهر فليس عليها صلاة حتى تصبح وإن رأت الطهر فى السحر فليس عليها الغسل، وعليها صلاة الوتر إذا غسلت.
وقال أبو سعيد، رحمه الله، فى الحائض إذا طهرت فى وقت صلاة فى أيام حيضها،