الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥وفى بعض الآثار ـ أن المستحاضة ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة فلتصل عشرة ايام، وتصلى الغداة يوم الأحد عشراً ثم تمسك عن الصلاة تدوم على هذا ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة، وإن كان نضح أو صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة، ولا تمسك عن الصلاة إلا أيام قرئها أو تزيد يوماً أو يومين.
وفى كتاب الأصفر فى المستحاضة ما دامت ترى الدم يصبغ القطنة فتغسل وتصلى، ثم تغسل بعد الطهر قليلاً، فتصلى الظهر والعصر جميعاً يغسلها، ثم تغسل عشاء فتصلى العشاء والعتمة بغسلها، وما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة فتصلى عشرة أيام، وتصلى الغداة يوم أحد عشر، ثم تمسك عن الصلاة بقدر قرئها الذى كن من قبل لا تزيد عليه، وتصلى عشرة أيام أيضاً وتصلى الغداة، ثم أحد عشر، ثم تمسك عن الصلاة وتدوم على ذلك ما دامت ترى دما يصير على الخرقة، وأما إن كان نضخ أو صفرة فعليها الوضوء، لكل صلاة، وقول لا يكون الغسل إلا من انلدم السائل أو القاطر إذا استقام للمرأة ثلاثة أقراء على حال واحد إذا غسلت منحيضها بعد الطهر من الدم إذا راجعها عند طلوع الفجر، وهاجرة وعصراً وعشاء ولا يستمر بها، فهذه تغسل وتصلى ولا تترك الصلاة إلى وقت الآخرة ولا تجمع الصلاتين، وهى ينقطع عنها الدم أو طاهرة، وإنما تجمع التى يتصل بها الدم فى وقت الأولى سائلاً أو قاطراً وإن أخرت الأولى إلى الأخرى ما لم ينقطع فلعله يجوز ذلك، وإن جرت الأخرى إلى الأولى فمثل ذلك، وتؤمر أن تتوسط الوقت، وإن انقطع عنها الدم فى وقت الأولى صلتها بالغسل الأول ولا تصلى الأخر، وإن انقطع عنها الدم فلم تغسل وتوضأت وصلت فليس عليها كفارة، وأحب أن تبدل صلاتها،