منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

وقيل: إذا رأت الحبلى دماً أو صفرة فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولد إلا امرأة قد كانت تحيض على نحو ما لم تكن حبلى فلها ترك الصلاة.

قال الربيع: لا تترك الصلاة إذا استبان حملها، وإن رأت دما اغتسلت لكل صلاتين غسلاً، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت، وقال أبو سعيد، رحمه الله، قول الربيع أحب إلى، وفى جامع ابن جعفر فى المرأة إذا ضربها الطلق فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة قبل أن تلد، فإنها تتوضأ وتصلى، وإن كان دماً تغتسل وتصلى، وقول إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة.

وقال أبو الحوارى: قال نبهان: إذا رأت الدم وقد ركزت لولد فإنها ترك الصلاة، وقول إذا ركزت للولد وانفقا الهادى تركت الصلاة، وقول إذا رأت الدم وقد ركزت للولد، وأما إذا رأت الدم فعليها الصلاة، وقول إذا خرج الماء تركت الصلاة، وإن خرجت جارحة من الولد فلها ترك الصلاة ولو لم يخرج دم ولا ماء.

وسئل أبو المؤثر رحمه الله عن امرأة حامل يخرج منها الماء، هل يجامعها زوجها؟ قال: نعم، ما لم يضر بها الطلق.

قيل له: فيلزمها الغسل لكل صلاة.

قال: عليها الوضوء ولا غسل عليها إلا أن يخرج منها دم فيكون حكها

١٬٥٨٩ / ٩٬٢٥١