منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

حتى تمضى العشرون فهى مستحاضة بعد انقضاء ا لعشرين يوماً، فإن راجعها بعد خمسة عشر بعد العشرين فإنها تترك الصلاة فيه، وهو دم حيض، ليس بنفاس.

وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا أتاها الدم بعد أيام الطهر بعد عشرة ايام أو خمسة عشر يوماً على قول من يقول بذلك، وقد انقضت أيام حيضها أو نفساها وهى حائض، وتحسب بالأيام التى طهرت فيهن من بقية أيام النفاس والحيض، والله أعلم.

فصل

واختلفوا فى مدة النفاس، فقال بعض الفقهاء: تقعد النفساء شهراً، وإن مد بها الدم بعد الشهر فهى مستحاضة، وقول تقعد أربعين يوماً، ثم هى بعد ذلك مستحاضة إلى عشرة أيام، وقول تقعد ثلاثة أشهر، ثم هى بعد ذلك مستحاضة إلى ع شرة أيام وقول تقعد شهرين ثم هى بعد ذلك مستحاضة، وقول إذا كانت تعرف أمهاتها فقعدت مثل ما يقعدن، وهذا إذا كانت بكراً، وقول تقعد أربعة أشهر، ويوجد ذلك عن أبى نوح.

وقال فى موضع آخر: وقت البكر انقطاع الدم عنها ولو طال بها، قول أقل النفاس عشرة أيام، وقول ثلاثة أيام، وقول أسبوع، وقول ساعة.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: إن الذى نأخذ به أن أكثر وقت النفاس أربعون يوماً، فإن دام بها الدم بعد الأربعين اغتسلت وصلت إلا أن تعتاد فى

١٬٥٩٤ / ٩٬٢٥١