الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥بالماء فإذا استمسك الاحتشاء فلا تيمم عليها، وإن فاض الاحتشاء ففى التيمم عليها اختلاف، وإن لم تحتش بجهل منها فلا أعلم فى بدل الصلاة شيئاً.
وقيل لو أن امرأة طهرت حين ولدت طهراً بيناً أن عليها الصلاة ولا يطؤها زوجها ثلاثة أيام.
ورفع أبو المؤثر أن أمرأة طهرت قبل انقضاء وقتها، فتعرضت لزوجها فقال، أمرنا أن لا نطأ النساء قبل تمام الأربعين، وإن وطأ قبل الأربعين على طهارة فقد أساء، ولا تفسد عليه، راجعها الدم فى الأربعين أو لم يراجعها.
وقال أبو سعيد رحمه الله فى امرأة سبيت من أرض الحرب لم تعرف كم مد بها الدم فى أول ولد ولدته فى أرض الحرب أنها بمنزلة البكر إذا ولدت، ونحب لها على الاحتياط، أن لا تترك الصلاة أكثر من أربعين يوماً ولا يطؤها زوجها، أو سيدها إلى ستين يوماً، وتغتسل وتصلى فيما بين والستين.
وفى الجامع ـ وقال بعض الفقهاء فى امرأة قعدت فى أول نفاسها عشرين يوماً فطهرت فلما اغتسلت رأت الدم من يومها، فإنها تقعد فى النفاس إلى تمام الأربعين يوماً كلما راجعها الدم إذا كان ذلك فى أول مرة من نفاسها، وإن تم لها الطهر على عشرين يوماً فقد صار ذلك وقتاً لها، وتقعد كذلك فى الثانى، فإن تم بها الدم زادت يومين أو ثلاثاً، فإن لم ينقطع عنها فهى مستحاضة، وأحب أن لا يطأها زوجها ما كانت فى هذا الدم إلى تمام الأربعين، وتفعل كما تفعل المستحاضة فى الصلاة والصوم لحال الاستحاضة، فإن تم لها النفاس ثلاثة مواليد على وقت معروف فهو