منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

وقت لها، وإن بقى مختلفاً فوقتها الأول. وقيل فى المرأة إذا تم لها أربعون يوماً من نفاسها وطهرت وغسلت وصلت، وأقامت عشراً طاهراً بعد الأربعين ورأت صفرة أو كدرة أنها لا تكون حائضاً بذلك حتى يتقدم ذلك دم أحمر عبيط، فيكون ذلك حيضاً.

وعن موسى بن على رحمه الله ـ فى امرأة وقت نفاسها تسعة أيام فى ثلاثة مواليد، فطهرت فى الرابع على سبع وصلت، ثم راجعها الدم بعد ما صلت عشرة أيام وقد جامعها زوجها فلا نرى عليها فى ذلك بأسا، ونرى أن ما كان من الدم بعد طهر العشر فهو حيض.

وقيل فى امرأة ولدت أول ولد فقعدت فى نفاسها عشراً ثم طهرت سبعاً، ثم راجعها الدم أو الصفرة أو الكدرة قال: ذلك من النفاس وتمسك عن الصيام والصلاة، وإن ولدت أول ولد فقعدت خمساً وانقطع عنها الدم واتصلت بها الصفرة والكدرة واستمرت فإن ذلك من النفاس.

فصل

واختلف فى المرأة تلقى المضغة والعلقة، فقال بعضهم تكون بذلك نفساء وتنقضى عدتها بذلك، وقول تنقضى به العدة من الطلاق، ولا تترك الصلاة ولا يطؤها زوجها فى تلك الحال، وهذا على الاحتياط لا الحكم وقول لا تكون نفساء حتى يظهر من المضغة علامة من علامات الإنسان مثل جارحة، وقول تنظره النساء، فإن قلن، إنه ولد حكم بقولهن، وقول حتى يعرف بأوصاف الإنسان

١٬٥٩٧ / ٩٬٢٥١