الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨تضع الأول ولا يطؤها زوجها حتى تنقضى أيام نفسها من الآخر احتياطاً فى ذلك على الصلاة بالأوكد، وفى الوسطى بالتنزه، وإبعاد الشبهة.
فصل
وقيل: إذا ولدت المرأة أول ولد طهرت على عشرين يوماً وغسلت وصلت وصامت من شهر رمضان عشرة أيام، وراجعها الدم فى الأربعين يوماً، فقد اختلف فى هذا، فقول إذا تمت الشهر صائمه، ثم راجعها الدم فى الأربعين فإن صيامها تام، لأنها ختمت الشهر صائمة على طهارة، وقول إن صيامها ينتقض لأنه راجعها الدم فى الأربعين، وهى من أيام النفاس، ونختار لها البدل أحوط لها إلا أن تكون مكثت خمسة عشر يوماً طاهرة، ثم جاءها الدم بعد ذلك، فإن صيامها تام لها، وذلك الدم الذى يجئ بعد خمسة يوماً يكون دم حيض، وليس بنفاس، فلو أنها ولدت فى شعبان، ومكثت من شعبان نفساء عشراً ومن رمضان فصيامها تام لأن ذلك الدم دم حيض، وإن أتاها الدم فى رمضان قبل مضى خمسة عشر يوماً مذ طهرت انتفض صومها الذى صامته، وعليها بدله، وأحكام النفساء فى تحريم وطئها على زوجها كأحكام الحائض، والله أعلم، وبه التوفيق.