منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

ودام بها الدم فتجعل حيضها عشراً وطهرها خمسة عشر يوماً، فإذا أرادت بدل العشر ألحقت معها بدل خمسة أيام حتى تتم خمسة يوماً، فيكون ذلك استحاضة عنها.

وقال ابن جعفر: كل امرأة لها وقت معروف لحيضها، ثم اختف من بعد عليها، فيحضها على الحيضة الأولى إلا أن يتفق لها ثلاث حيض متوالية على وقت واحد، فيكون ذلك وقتاً لها، وتتحول إليه، زاد عن وقتها الأول أو نقض إلا أن يكون حيضها الأول عشرة أيام تامات فلا تنتقل إلى أكثر من العشر على القول الذى نعتمد إليه، إن كان أقل من العشر وزاد فلها أن تنتقل إلى تمام العشر إذا دام بها الدم ثلاث حيض متوالية إلى تمام العشر، وأما النقصان فلا حد له إذا استقام لها الطهر فى ثلاث حيض متوالية، فإن ذلك يكون عادلة لها، وتنتقل فى الحيضة الرابعة، وقول إ ذا حاضت حيضتين متواليتين على حال واحد انتقلت فى الثالثة، والقول الأول أكثر. وإذا كانت عادة المرأة ستة أيام، ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام فإنها تزيد على الستة الأيام يوماً أو يومين، ثم تغسل وتصلى، وأكثر عادة النساء فى الحيض ستة أيام أو سبعة أيام.

فصل

وقيل فى المرأة إذا رأت الدم فى أيام حيضها يوماً واحداً ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت فى أيام حيضها، ثم رأت بعد انقضاء عدتها دماً كثيراً، فإذا علمت أن ذلك اليوم الذى رأت فيه الدم من الحيض فتكون فى الدم الذى رأته من بعد مستحاضة.

١٬٦٠٧ / ٩٬٢٥١