منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

وأفطرت فى أيام طهرها أكثر من عشرة أيام، قال: إن كانت مستحاضة فقعدت عشرة أيام تغتسل وتصلى وتصوم، ثم طهرت بعد العشر، فتركت الصلاة والصيام متعمدة فى شهر رمضان، وقد طهرت من الدم فهذه عليها الكفارة للصيام، وبدل الصلاة والكفارة للصلاة.

وإن كانت امرأة تصلى عشرين يوماً، ثم تحيض عشرة أيام، فصلت خمسة أيام، ثم رأت الدم فإنها تغتسل وتصلى كالمستحاضة إلى عشرة أيام، وترى الدم النساء، فإن قلن إنه دم حيض قعدت، وإن قلن إنه من داء فهى مستحاضة حتى تبلغ العشرين.

وقال الربيع رحمه الله إذا صلت عشراً، ثم رأت الدم فإنها حائض، وقال غيره خمسة عشر يوماً.

قال أبو الحوارى نأخذ بقول الربيع.

وقيل فى امرأة أيام طهرها مختلفة، مرة تصلى شهراً، ومرة خمسة عشر يوما، أو أقل أو أكثر، فقول تصلى حتى تبلغ أقصى أيامها، ثم تترك الصلاة قدر ما كانت تحيض وتصلى بقية الشهر.

واختلف فى المرأة ترى يوماً دماً وثلاثة أيام طهراً، أو يومين دماً وثلاثة أيام طهراً فقول، إن هذا كله حيض، وقول إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام فلم يكن الدمان دماً.

وقالوا: إن الحيض يرفعه الكبر، والريح، والمرض، والحمل، والرضاع،

١٬٦١١ / ٩٬٢٥١