الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١فإذا ارتفع عن المرأة الدم لهذه الأسباب، ثم عاد إليها فوقتها يوم يعود إليها، ويكون على عادتها الأولى من الأيام التى كانت تحيض فيها.
قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا حاضت فى أيامها يوماً، ثم طهرت يومين فلا يكون ذلك حيضاً. وإن حاضت ثلاثاً وطهرت ثلاثاً أو خمساً، وهى فى أيام حيضها، فذلك كله محسوب من حيضها حتى تكمل أيام حيضها.
فصل
وإن رأت الدم أول ما بدأها يومين، ثم انقطع ثمانية أيام ثم جاءها يوم تمام العشر، أن يومى الدم وثمانية أيام الطهر الذى بين الدمين كله حيض، وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته يوماً ثم انقطع عنها تسعاً، ثم رأته يوم عاشر، أو يوم أحد عشر، أو أثنى عشر، أو ثلاثة عشر، فإن عشراً من أولها حيض، وما زاد على العشر فهى فيه مستحاضة، وقول لا يكون هذا حيضاً حتى يكون الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله، ويكون الطهر حيضاً إذا كان قبله حيض وبعده حيض.
قال محمد بن الحسن رحمه الله: بهذا القول نأخذ إذا كان الطهر أكثر من الدم فليس ذلك بحيض.
واجتمع رأى من قدر الله من الفقهاء فى امرأة أول ما رأت الدم، رأته أربعة أيام، ثم انقطع عنها خمسة أيام، ثم رأته يوم عاشر، أن ذلك حيض.