منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

فصل

فإن رأت امرأة يوما دما ثم رأت يومين طهرا، ثم رأت يوما دما ثم رأت يومين طهرا، ثم طهرت أن هذا حيض كله، وإن بلغت المرأة فأول ما رأت الدم وحاضت رأته ثلاثة أيام ورأته يوما ثم انقطع عنها، حتى رأته ثلاثة أيام من آخر تمام العشر أو بعد العشر فقول إن اليوم الأول الذى رأت فيه الدم إلى تمام العشر حيض وما سوى ذلك استحاضة، وقول: إن ثلاثة الأيام التى حاضت فيهن أول العشر وأخرها، أو بعد العشر فهى من الحيض، وما سوى ذلك فهى مستحاضة فيه، وإن كان امرأة حيضها خمسة أيام فى أول كل شهر فرأت دما خمسة أيام قبل الخمسة الأيام التى كانت تحيض فيها ورأت الطهر فى أيامها المعروفة، ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، ورأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا، ثم رأت يومين من أيام طهرا دما ثم رأت من بعد الثلاثة الأيام دما ثم انقطع الدم فإن خمسة الأيام التى رأت فيها الدم قبل أيامها الأولى هى الحيض وهو دم مثقل، وما سوى ذلك استحاضة، لأنها لم تر دما ثلاثة أيام من حيضها الأول، فلو أنها كان حيضها فى أول الشهر خمسة أيام، فتقدم حيضها خمسة أيام، ثم رأت فى أيام حيضها ثلاثة أيام دما فى أول أيامها القديمة وآخرها ثم رأت الطهر يومين، ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما، فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوما فهى مستحاضة فى ذلك كله إلا الثلاثة أيام التى رأت فيهن الدم فى أيام حيضها خاصة، كانت الثلاث فى أول أيامها أو آخرها، وقول أيامها الأولى هى أيام حيضها رأت فيها دما أو لم تر دما، ولا تقول ذلك، ولو أن امرأة كان حضها أربعة من أول كل شهر،

١٬٦١٣ / ٩٬٢٥١