الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣فحاضتها من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم أحد عشر يوما إلى تمام الشهر، ثم طهرت أيامها الأربعة فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوما التى رأت فيها الدم حيض، وما سوى ذلك استحاضة. فإن رأت الدم فى أيام حيضها الأربع أو فى ثلاث منهن فهو حيض، والأحد العشر يوما التى قبلها استحاضة، وإن رأت
الدم فى يومين من أول الأربعة الأيام أو آخرها، ثم طهرت فلا يكون ذلك حيضاً، وحيضها أربعها أيام من أول الأحد عشر الأولى وباقى ما رأت من الدم استحاضة، وقول إذا رأت الدم فى يومين من آخر أربعة الأيام التى كانت وقتها فالأربعة كلهن حيض، وما سوى ذلك استحاضة.
ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر ثلاثة أيام فرأت الدم يومين فانقطع الدم يوما، ورأته يومين، وانقطع يوما، فلم تزل كذلك، فإن خمسة أيام من أول كل شهر حيض وما سوى ذلك استحاضة. ولو أنها رأت الدم يومين من أول الشهر دما ويوما طهرا، ثم مد بها الدم طهرا، ثم مد بها الدم بقية الشهر كله فإن حيضها ثلاثة أيام من الدم الذى مد بها مكان الثلاثة الأيام الأولى، وسقطت الأيام الأولى حيث لم تتم ثلاثاً. ولو أنها رأت الدم يوماً من أول يوم من الشهر، ثم رأت الطهر يوماً، ثم رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع، فإن هذا كله حيض، ولو مد بها لكان على ما وصفنا فى المسألة الأولى.
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام، فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها خمسة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام فإن حيضها ثلاثة الأيام الأولى لأنها لم تر بعدها دما يكون حيضاً ولا يكون شئ مما سوى ذلك حيضاً.