منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

القول التاسع والعشرون

فى المرأة يستمر بها الدم بعد وقته، وفى صلاتها وصيامها

وقيل فى المرأة إذا مد بها الدم بعد أيام حيضها وكان الدم سائلاً، أو قاطراً أو فائضاً متصلاً بها انتظرت يوما أو يومين، تقعد عن الصلاة والصوم، فإن مد بها الدم فوق اليوم أو اليومين فعليها بدل الصلاة والصوم إن صامت فيهما، وقول ليس عليها بدل الصلاة ولو استمر بها الدم بعد اليوم أو اليومين وصومها منتقض إن صامت فيهما، وإن لم يستمر بها الدم إلا اليوم أو اليومين فلا إعادة عليها فى الصلاة، وعليها إعادة الصوم، وهو أكثر القول. وأما الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن فى الرحم فلا انتظار فيه وتغسل وتصلى، ثم تتوضأ بعد ذلك ما دام بها، لكل صلاة وتصلى ما دام بها، فإذا طهرت طهراً بينا فقول تغسل لطهراه غسلا جديداً، وقول إن الغسل الأول يكفيها، وأما إن ختمت آخر ساعة من أيامها بصفرة أو كدرة أو طهر، أو دم مكمن فى الرحم، ثم راجعها بعد ذك فإنها تغتسل وتصلى ولا تنتظر شيئاً، فإن كان بها دم سائل اغتسلت لكل صلاة غسلاً بمنزلة المستحيضة، وكذلك التى تنتظر يوما ويومين ويستمر بها الدم تكون مستحاضة إلى تمام عشرة أيم غير اليوم واليومين اللذين انتظرت فيهما، وإن لم تكن انتظرتهما، وإنما لزمها الغسل والصلاة من حينها كما وصفنا، فإنها تغتسل وتصلى إلى عشرة أيام بعد انقضاء أيام حيضها على قل من يقول إن أقل الطهر عشرة أيام، وإن كانت لا تعرف أيام حضها فإنها تقعد عن الصلاة عشرة

١٬٦١٦ / ٩٬٢٥١