منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

أيام، ثم تغتسل وتصلى عشرة أيام، ويكون هذا دأبها إلى أن يفرج الله عنها، وليس بعد العشرة انتظار يوم ولا يومين.

وإن كانت قد عرفت أن الحيض يأتيها مختلفاً ولا يستقر على حال ثلاثة أقراء، ولم تعرف أنها على كم طهرت من أول حيضة حاضتها فهذه إذ مد بها الدم تركت الصلاة والصوم إلى أقصى أيامها التى عودت، تقعد فيهن عن الصلاة، ولم تجاوز عشرة أيام على القول والمعمول به، ولو كانت تجهلها، فإذا قعدت أقصى ما عرفت أنها كانت تقعد فى أيام حيضها، فإن كان ذلك أقل من عشرة أيام، ثم يستمر بها الدم ما لم تجاوز العشر، انتظرت يوما أو يومين وليس بعد العشر انتظار، فإن استمر بها الدم اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة إلى عشرة أيام، ثم تقعد أقصى أيامها التى ع ودت يأتيها فيهن الدم، وإن مد بها بعد ذلك لم تنتظر شيئا واغتسلت وصلت عشرة أيام وتصلى صلاة الفجر من يوم أحد عشر وتترك الصلاة أيام حيضها، وكذلك جميع المستحاضات، يغسلن ويصلين عشرة أيام، ويصلين صلاة الفجر من يوم أحد عشر ويتركن الصلاة أيام حيضهن.

وإن كانت هذه المرأة قد عرفت أول ما طهرت عليه أول حيضة، ثم التبست عليها بعد ذلك، وكان يختلف عليها فإنها تكون على أل حيضة حاضتها، وبها تعمل، إذا كانت قعدت فى أول حيضة ثلاثة أيام فصاعداً أو عشراً هابطاً، حتى تعلم أنها تحولت عنه ثلاثة أقراء على حال واحد متوالية، فإنها ترجع إلى ذلك القرء زاد أو نقص، فتترك الصلاة أيام حيضها تغتسل وتصلى عشرة أيام،

١٬٦١٧ / ٩٬٢٥١