منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧

وتصلى الفجر من يوم أحد عشر، فإن استمر بها الدم حتى يأتى فى أيام حيضها وتقعد فيهن عن الصلاة والصوم، ثم استمر بها أيضاً لم تنتظر فى هذا الوجه شيئاً وغسلت وصلت عشرة أيام، وتركت الصلاة أيام حيضها حتى يفرج الله عنها ولا يطؤها زوجها فى حين تركها للصلاة والصوم، وإن احتشت المستحاضة بخرقة فيها دم حيض وصلت فسدت صلاتها، وقل عن المرأة إذا أتاها الدم وهى لا تدرى أنه أتاها فى وقت حيضها أو فى وقت طهرها والتبس عليها أنها لا تترك الصلاة، ولا يطؤها زوجها، لان هذا شبهة.

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن امرأة كان لها قرء معروف، ثم لج بها الدم كيف تصنع؟

قال: معى، أنها تتبرك الصلاة أيام حيضها وتنتظر يوما أو يومين ثم تصلى أيام طهرها إلى أن تنقضى، ثم تترك الصلاة أيام حيضها، فإذا انقضت لم يكن لها انتظار مثل الأول.

وقال أبو الحوارى رحمه الله فى التى لا تعرف أيام طهرها من أيام حيضها، أنها تنتظر عشراً وتصلى عشراً، وكذلك عن أبى الحسن، وقال إنها تكون بمنزلة أمهاتها فى طهرن وحيضهن، وإن عرفت أيام حيضها، وفى أى يوم يكون من الشهر فوقتها أولى بها، وقول إن دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة، فإن لم تعرف ذلك فقول، تقعد من كل شهر عشرة أيام حائضاً، ثم تغسل وتصلى عشرين يوماً إلى أن ينقطع عنها الدم، وينسب هذا القول إلى موسى بن على رحمه الله، وقول: تقعد حائضا من كل شهر ثلاثة أيام، ثم تغتسل

١٬٦١٨ / ٩٬٢٥١