الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢قال محمد بن الحسن بقول أبى عبد الله نأخذ.
وقال فى بكر لج بها الدم وقد علمت وقت أمها فنظرته، وزاد على ذلك أنها تنتظر بعد انقضاء وقت أمها يوما أو يومين إذا لم تعرف لنفسها وقتا، والانتظار لا يكون إلا على البكر وإن كان وقت أمها مختلفا أخذت بأكثره، فإن لم تعرفه ودام بها الدم فتجعل طهرها عشرة أيام، وحيضها عشرة أيام، وسبيل التى يختلف عليها حيضها سبيل البكر.
فصل
وفى كتاب المصنف ـ وإذا مد بالمرأة الدم أول حيضها شهراً أو شهرين، فإنها تترك الصلاة عشرا، ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما، فإن مد بها تركت الصلاة عشرا وصلت خمسة عشر يوما، وقول تترك الصلاة عشرا وتغتسل وتصلى عشرا، وقول تترك عشرا وتغتسل وتصلى عشرين، والأول أحب إلينا، وإن كان ذلك فى شهر رمضان أبدلت العشر التى تركت الصلاة فيهن، وأما الخمسة عشر يوما فهو تام لها، ولا بدل عليها فيها، وقول تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتصلى خمسة عشر يوما، والبكر تدع الصلاة أول ما ترى الدم إلى خمسة عشر يوما أكثر ما قالوا به أكثر الحيض، وبذلك يقول محبوب أو أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان، وقال أكثر أصحابنا بالعشر.
وأما التى كانت من قبل تحيض ونسيت عدد أيامها، والوقت الذى يأتيها فيه ومد بها الدم، فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم، ثم تغتسل كأنها