الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣قد طهرت، ثم تصلى سبعة أيام تمام العشر، ثم تغتسل كأنها قد طهرت به من الحيض، فإن مد بها بعد ذلك فهى مستحاضة إذا مد بها الدم بعد ذلك إلى أن يرجع وقتها هذا، تفعل مثل ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم، وتبدل ما عليها من الصوم إذا أرادت البدل، وهى فى تلك الحال وكذلك إن عرفت عدد أيامها ولم تعرف وقتها أبدلت أيامها مرتين، إن كان عليها صيام شهرين متتابعين فإنها تصوم شهرين ثم تزيد بعد ذلك شهراً وتجعل كل شهر منه بدل حيضها من الشهرين وتبقى عشر وهى أيام حيضها من ذلك الشهر، وإن كان عليها بدل صلوات وهى مستحاضة، فإنها تبدل فى كل عشرة أيام من الشهر الذى تبدل فيه مرة، والله أعلم، وبه التوفيق.
****
١٬٦٢٤ / ٩٬٢٥١