منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

وعليها الغسل والصلاة ولزوجها وطؤها فى حال ما تحل الصلاة على هذا القول، ولو كان بها بلل غير الطهر، أو ماء، أو يبوس فهى طاهر فى ذلك إذا زال عنها مازال من الصفرة المكمنة وشبهها(1). وقال من قال حتى ترى الطهر البين الذى مثل الفضة أو القطن يأتى كما يأتى الحيض، فإذا لم تر الطهر البين فهى منزلة الحائض أو تنقضى أيام حيضها، وإن لم تكن لها عادة تركت الصلاة إلى عشرة أيام، قال بعضهم إلى خمسة عشر يوماً

وفى بعض القول، إن كانت المرأة ممن يجيئها الطهر الذى ذكرناه مثل القطن أو الفضة، كان القول فيها على ما مضى، وإن كانت لا ترى مثل ذلك كانت بانقطاع الدم والصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن فى الرحم محكوم لها بحكم الطاهر التى ترى الطهر الذى ذكرناه، وعليها من الصلاة ما على الطاهر، لأن النساء فى هذا يختلفن، فبعضهن يرى الطهر يظهر عليهن، وبعض لا يرى منه شيئاً، وفى بعض القول ولو أن الطهر البين فى أيام الحيض، وظهر عليها اغتسلت وصلت، ويؤمر زوجها أن لا يطأها حتى تنقضى أيام حيضها فإن وطئها لم تحرم عليه، إذا وطئها بعد الطهر والتطهر، ولا تعلم فى ذلك اختلافاً.

وإن حاضت المرأة فى أيام حيضها يوما واحداً ثم انقطع عنها الدم وبقيت بها صفرة، أنها تكون حائضاً حتى تنقضى أيام حيضها، وإن طهرت ثم راجعتها الصفرة فى أيام حيضها فقول تكون حائضاً، وقول إذا لم يعاودها بعد الطهر دم تتصل به الصفرة فلا يكون حيضاً.

(1) وقال من قال منهم إنها بمنزلة الحائض ما دام الطهر مشتبهاً عليها ـ من غير الكتاب./

١٬٦٢٧ / ٩٬٢٥١