الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢لذلك فى الثانية والثالثة وأتتها فى الرابعة صفرة أو كدرة أو حمرة فائضة أو غير فائضة فإنه يختلف فى ذلك بعد الطهر وانقضاء الحيض فى المراجعة بعد الطهر فى الحيض وفى الإثابة أو بعدها، وقد مضى القول فى ذلك، وأما إن اتفق ذلك فى الحيض واختلف فى اليوم فمرة فى أول اليوم ومرة فى آخره، فقول إن هذا متفق، وقول إنه غير متفق، والله أعلم، وبه التوفيق.
***
١٬٦٣٣ / ٩٬٢٥١