منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

مضت على حيضها، وإن طهرت غسلت وصلت ولو من حينها ولا تترك الصلاة، فإن تركتها كان عليها بدلها، ويوجد عن موسى بن على رحمه الله، فى الحائض إذا انقطع عنها الدم وهى فى وقتها أن تنتظر يوما وليلة ثم تغتسل وتصلى، أو يراجعها الدم فتعتد له إلى تمام أيامها، وقيل فى المرأة إذا كان الدم يأتيها فى أيام قرئها ثم تطهر فيما دون ما كانت تطهر، ثم ترى الدم فى اليوم مراراً، ثم تراه ينقطع، فإنها تقعد عن الصلاة والصوم حتى ينقضى أقصى قرئها، فإن دام بها الدم بعد ذلك صنعت كما تصنع المستحاضة.

وعن أبى معاوية رحمه الله، فى المرأة إذا كان وقت حيضها معروفا، فحاضت بعض أيامها ثم رأت الطهر، أن لها أن تنتظر يوما، فإن رأت دما وإلا غسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك دماً لم يكن عليها بدل ذلك اليوم، وإن لم تر دما أبدلت صلوات ذلك اليوم، وقول لا بدل عليها ولو لم يراجعا الدم فى أيام حيضها وقال بعض أهل العلم: إذا انقطع عنها الدم غسلت وصلت ولا تنتظر يوما، فإن راجعها الدم فى أيام حيضها فهى حائض، وقول إذا طهرت فى وقت صلاة، فعليها أن تغتسل لها تصلى، فإن تركت ذلك فعليها بدل تلك الصلاة، راجعها الدم فى أيامها أو لم يراجعها، إلا أن يراجعها فى وقت تلك الصلاة، ما لو قامت مذ دخل وقت الصلاة أخذت فى الغسل ولم تدرك تصلى حتى يراجعها الدم، وإن مكثت طاهراً بقدر ما يمكنها الغسل والصلاة ثم راجعها قبل أن تصلى فعليها بدل تلك الصلاة إذا طهرت.

وقيل فى امرأة عليها بدل عشرة أيام من شهر رمضان، فأتاها الحيض يومين،

١٬٦٣٦ / ٩٬٢٥١