الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧وقال بعضهم: لها أن تنتظر رجعة الدم إذا كان الطهر فى أيام الحيض، فإن راجعها الحيض لم يكن عليها الإعادة، وإن تم لها الطهر فى أيام حيضها كان عليها الإعادة. وفى بعض القول أن لها أن تنتظر الصلاة والصلاتين، وقول: لها أن تنتظر يوماً وليلة، وأنا أحب لها إذا رأت الطهر لا تترك الغسل ولا الصلاة، كانت فى أيام حيضها وبعد تمامه، إلا أن تطهر وقت لا يمكنها فيه الطهارة والصلاة، ولو بادرت من حينها فتلك لها العذر بذلك، والله أعلم.
وقيل: كل دم جاء من خرج البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض، وإنما الحيض إذا جاء من موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع، فإن أتاها دم قليل أو كثير من مجرى البول لا تترك له الصلاة كان فى أيام حيضها أو أيام طهرها ولا غسل عليها منه، وعليها أن تتوضأ منه، ولزوجها أن يطأها إن شاء ذلك، وفى بعض القول، إن خرج دم عبيط فينبغى أن تغسل منه ثلاث مرات، وقيل إن دم الفرج لا غسل على المرأة منه، وإنما الغسل من دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والله أعلم وبه التوفيق.
*******