الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩لم تفسد عليه. والحجة لمن قال فى الحامل إذا رأت الدم تكون مستحاضة قوله عليه السلام(1): ألا لا توطأ حائل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع، فأفرد الحائل بذكر الحيض دون الحامل، كذلك جواز طلاق الحامل للسنة، ولأن أكثر عادة النساء لا يأتيهن الحيض مع الحمل، إلا من علة فى الرحم أو فى الجنين، والله أعلم، وبه التوفيق.
****
(1) أخرجه الربيع عن ابن عباس رواه الدار قطنى وأحمد وأبو داود والحاكم عن أبى سعيد. وفى حديث الدارمى لا يكن حيض على حمل دليل على عدم اعتباره حيضاً فى الحامل. م /
١٬٦٤٠ / ٩٬٢٥١