منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

الجارحة كلها، فإنه قد قيل يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة، وقول يوضئ ما بقى من سائر جوارحه ولا تيمم عليه إذا كان الباقى من جوارحه أكثر من نصفها، وقول يتيمم لكل ما عدم غسله من جوارحه، كان قليلاً أو كثيراً من الجارحة، وقول إذا كان أكثر الجارحة تيمم وإن كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء إذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه، وقول إن كان الموضع من الجارحة نجسا فعليه التيمم، وإن كان طاهراً فلا تيمم عليه.

وقيل من صلى وبه جبائر لم يمكنه غسلها صلى كما أمكنه ولا إعادة عليه، والمسترسل به الدم والبول، فقول عليه الوضوء والتيمم، وقول عليه الوضوء ولا تيمم عليه، وقول التيمم ولا وضوء عليه.

فصل

وعن أبى الحوارى رحمه الله فى امرأة كانت مسافرة طمعت أن تدرك الماء قبل صلاة الصبح وجهلت أن تتيمم وصلت بالماء وقد طلعت الشمس، أنها لا عذر لها، و عليها الكفارة، وكذلك قال نبهان بن عثمان.

ومن صلى فى القرية بالتيمم ثم وجد الماء قبل فوت الوقت، فعن أبى الحوارى أن لا إعادة عليه، ونحن نحب له أن يعيد إذا وجد الماء فى وقت الصلاة، وكذلك المسجون والخائف إذا صليا بالتيمم وأطلق المسجون، وأمن الخائف وقدرا على الماء فى وقت الصلاة فنحب لهما إعادتها بالوضوء، وإن لم يعيدا فلا شئ عليهما،

١٬٦٦٣ / ٩٬٢٥١