منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

وقول إنه ليس من الوجه، وحد الأيدى إلى المرافق، وهو منتهى حد الذراع والمرافق داخلة فى الخطاب بالغسل، وامسحوا برؤوسكم، وقول إن الرأس يمسح كله وهو المستحب، وقول يجزيه مسح بعضه، وهو أن يأخذ الماء بكفيه ولا يحمله إلى الرأس، فيمسح بكفيه أو أحدهما من مقدم رأسه مصعداً إلى أعلاه، ثم يحدر المسح إلى قفا الرأس، ثم يصعد المسح من القفا إلى أعلى الرأس، ثم يحدره إلى منتهى مقدم الرأس، ثم يمره مصعداً مؤخر الرأس، حتى يمسحه ثلاثاً، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعه فى صماخى أذنيه، ويستحب له أن يمسحهما بماء جديد غير الماء الذى مسح به رأسه، وإن لم يمسح أذنيه فلا تفسد صلاته، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، لما روى عن النبى صلي الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، روى هذا الحديث عثمان بن عفان(1).

روى جابر بن عبد الله قال: إنه أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نغسل أرجلنا(2):

والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل ما بين الساق والقدم من جانبى الرجل ويستحب تخليل الأصابع من اليدين والرجلين لقول النبى صلي الله عليه وسلم: وخللوا بين أصابعكم لئلا يخلل الله بينهما بالنار(3).

(1) / أخرجه البخارى ومسلم والنسائى أبو داود وقال فى آخره عن النبى صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئ هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

(2) هو داخل فى حديث عثمان السابق ولم أجده بهذا اللفظ./

(3) أخرجه الربيع عن ابن عباس./

١٬٦٦٨ / ٩٬٢٥١