منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

يعتقد لصلاة بعد صلاة فى وقت واحد أو أوقات مختلفة، وقول: أنه إذا اعتقد وضوءه للفريضة فإنه يصلى به ما لم يعلم أنه انتقض، وإن نوى صلاة بعينها فقد مضى من الاختلاف، وقول ولو توضأ لنسك أو لشئ من الطاعات فإنه يصلى به الفرائض وغيرها حتى يعلم أو ضوءه قد انتقض.

وعن الصلت بن مالك، عن منذر، عن سلمان بن عثمان، أن من توضأ وضوءاً لم يرد به صلاة وحضرت الصلاة فصلى به فجائز، ولو توضأ ليكون طاهراً كان ضربا من الطاعة، وكان وضوؤه معتقداً، وعن بشير: أن الإنسان إذا انغمس فى الماء حتى ترطب بدنه كله، أنه إن نوى به وضوءاً للصلاة أجزأه، ومن تطهر لنافلة جاز له أن يصلى به فريضة غيرها، حتى يعلم أن وضوءه انتقض،

وعن منذر عن سليمان أن من توضأ وضوءاً لم يعتقد به الفريضة، وكذا إن توضأ لنسك أو قراءة فى مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يصلى به فريضة، والله أعلم.

فصل

وغسل النجاسة لا يحتاج إلى نية غير إزالة الحدث النجس، فإذا زالت النجاسة فقد طهرت وإنما أمر الإنسان أن يعتقد الطهارة لرفع الأحداث، إذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهراً لما توقع من الصلوات.

فصل

واختلف فى وجوب التسمية عند الوضوء، فاستحب كثير من أهل العلم أن

١٬٦٨٢ / ٩٬٢٥١