الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢وقال أبو سعيد رحمه الله: إن من مس أحد الثقبين من فوق الثوب وعرف ما مس، أن وضوءه ينتقض بذلك، ومن مس بدن امرأته أو فرجها من فوق الثوب لم ينتقض وضوؤه ولو كان يصف، وما جاز النظر إليه من المرأة غير المحرم ففى جوز مسه اختلاف، قول ما جاز النظر إليه من المرأة غير المحرم ففى جواز مسه اختلاف، قول ما جاز النظر إليه جاز مسه، وقول لا يجوز المس بجواز النظر، وذلك مثل الوجه الكفين وباطن القدم.
وعن مجاهد أن سعيد بن جبير، وعطاء ابن أبى رباح، وعبيد بن عمير اختلفوا فى الملامسة، وعن مجاهد، فقال سعيد وعطاء، وهو اللمس والغمر، وقال عبيد بن عمير هو الجماع، قال فخرج عليهم ابن عباس فسألوه عن ذلك، فقال أخطأ الموليان، وأصاب العزى، الملامسة الجماع، ولكن الله يكنى ويعف، وكذلك روى عن على.
وقال ابن مسعود اللمس دون الجماع، وقال الشافعى المباشرة باليد لمس، وبالرجل دوس، وبالفرج وطء وبالفم بوس، واللمس باليد لا ينقض الوضوء لخبر عائشة أن النبى صلي الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلى ولا يتوضأ(1).وقيل مس الفروج كلها ينقض الطهارة إلا مالا حرمه له مثل فروج الدواب إلا أن يمس منها رطوبة.
وقال أبو محمد رحمه الله، والنظر يوجب أن يكون مس فروج الصبيان أيضاً
(1) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن عروة عن عائشة. م /