الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٥متعمدا انتقض وضوؤه إذا عرف كلمة، وقول لا نقض فى ذلك، وإن فتح الكتاب ففيه تشديد، وإن استمع كلام قوم فى منزلهم متعمداً، أو سراً بين اثنين فى غير منزل، فقيل، إن ذلك مما ينتقض الوضوء، وقول لا نقض على استمع ذلك الكلام فى غير المنزل، ولا فى النظر فى الكتاب.
وقال محمد بن المسبح: إذا جاء إلى رجلين سمع كلامهما، إذا كانا فى سر، وإن كان مضى فى حاجة أو أرادهما فسمع كلامهما فأصغى إليه فلا بأس عليه.
وأما من نظر فى دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجالس الحكام، وحوانيت التجار، وكل موضع أبيح الدخول فيه مثل المأتم والعرس، وغير ذلك مما هو مثله فلا نقض على وضوء من نظر ودخل، وكذلك إن نظر فى دفاتر حساب التجار، ودفاتر الدين والجنايات فلا بأس، والله أعلم وبه التوفيق.
١٬٧٢٦ / ٩٬٢٥١