منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٦

القول الخمس والأربعون

(فى نقض الوضوء بما يخرج من بدن الإنسان)

قيل: إن نقض الوضوء من عشرة أشياء، يخرج البول، والغائط، والمنى والمذى، والودى، وخروج الريح من الدبر، والنوم مضجعاً، وزوال العقل، والقئ والرعاف.

وكذلك دم الحيض، ودم النفاس، وخروج الريح، ينقض الوضوء، لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم قال. إن الله لا يستحى من الحق، إذا فسا(1) أحدكم فيتوضأ.

وقيل: إن قوما كانوا فى مجلس عمر رضى الله عنه فهاجت ريح، فقال عمر: من كان منكم أحدث فيتوضأ، وكان فيهم جابر بن عبد الله، فقال: كلنا نقوم يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ما عرفتك مذ أسلمت إلا بمكارم الأخلاق.

وإنما أراد سترا على المحدث، ولعمرى لقد قال قولاً جميلاً.

ومن وجد حركة فى دبره لخروج الريح لم تنقض طهارته حتى يشم ريحا، أو يسمع صوتا، فإذا تيقن خروج الريح بعرف، أو بصوت، أو ريح نافخة نقض.

وقيل: إن خرجت ريح من أسفل لا من الجوف أنها لا تنقض الوضوء.

وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهارتها، ومن أحس أو شم ريحا

(1) / (1) … أخرجه أبو داود عن على بن طلق وأخرجه الترمذى والنسائى.

١٬٧٢٧ / ٩٬٢٥١