منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٧

وهو متوضئ. فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد خرج منه شئ، إن شم ريحاً أو سمع صوتاً واشتبه عليه، ولم يدر أنه منه أو من غيره فلا إعادة عليه حتى يستيقن أنه منه، من شبه له أن البول يخرج منه فإذا نظره مرة يجده، ومرة لا يجده، فنحب له فى وقت المكنة أن ينظره وإن لم ينظره ولم يستيقن خروجه فله ذلك، ونحب له إن كان فى أكثر أوقاته يجده أن لا يدع النظر، وإن وجد برودة شرر البول، فحينا يجده وحيناً لا يجده فمر ولم ينظر فله ذلك، ومن كان به بواسير فتخرج منها المدة وغيرها من باطنه أفسد، وما خرج من ظاهره من المدة لم يفسد، ومن كانت مقعدته تخرج فتظهر وهى خارجة بعد أن طهرها وصلى وهى خارجة فجائز، فإن طهرها ودخلت، وتوضأ للصلاة، وقام ليصلى فخرجت، فإنه يطهرها ويربط عليها بقارة ويصلى، ويكون سبيله سبيل المستحاضة، والله أعلم.

فصل

اختلف الناس فى دم الرعاف، فقول إنه ينقض الطهارة كدم الاستحاضة لان كل واحد منهما دم عرق

قال النبى صلي الله عليه وسلم: إن دم الاستحاضة دم عرق، وكذلك دم الرعاف دم عرق، وكل دم من عرق فهو نجس، لوقوع الاسم عليه، كذلك دم الحيض. ط

وقال أبو سعيد رحمه الله: الاتفاق من قول أصحابنا، أن كل دم سائل

١٬٧٢٨ / ٩٬٢٥١