منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٤

لكل صلاة، ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين، وقال أبو محمد رحمه الله: إذا نوى بوضوئه للصلاتين وحفظه، وغض بصره، وأمسك لسانه، ولزم موضعه، أو طريقه، لم أبلغ به إلى فساد وضوئه، ومن عصى والديه وهو متوضئ لم ينتقض وضوؤه. وقيل: من استنشق رائحة محجورة عليه مثل زوجة غيره أو أجنبية أو أ/ة لا يطؤها انتقض وضوؤه بمعنى الإثم.

فصل

ومن قال لرجل: سلحت أو فلان سلح انتقض وضوؤه، وإن قال سلح ولم يشتم به أحداً فلا نقض، وإن قال: أنت بلت ها هنا، فقال الآخر: نعم، لم ينتقض وضوؤه، إلا أن يريد به شتمه.

قال أبو المؤثر: سمعنا أن رجلاً ذكر فرج أتان بالاسم الذى أوله زاى، فرأى عليه الربيع أنه يعيد الوضوء، ومن ذكر الفروج والأدبار بأسمائها القبيحة انتقض وضوؤه، وإن نسى حتى ذكر فلا بأس، وإن ذكر ما يخرج من الأدبار منت العذرة وشتم به أحدا انتقض ضوؤه، وإن لم يشتم به أحداً فلا ينقض، ومن ق ال لغيره: ضع الفقيز أو غيره من الأوانى على إسته فلا ينقض، إذا لم يشتم به أحداً، ومن ذكر فروج النساء والرجال، وسمى العذرة، فالذى تستحبه الفقهاءم الوضوء منه، وليس بواجب، ومن قال: خرى فلان او بال فلان، يريد شتمه، انتقض وضوؤه. وإن لم يرد به شتماً لم ينتقض وضوؤه، وإن قال: أبو السلح، أو أب البول، أو سلاح، أو بوال فهذا ينقض لأنه شتم، وإن قال: هذا بولى، أو بول فلان فعن محمد بن المسبح، أن هذا ليس بشئ ينقض الوضوء، إلا أن

١٬٧٣٥ / ٩٬٢٥١