منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩

القول السابع والأربعون

(فى وضوء النساء وتمامه ونقضه)

وقيل إذا حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء إلا ماء عنده رجال، واستحييت أن تكلمهم، وتخرج إليهم، حتى فاتت الصلاة، قال أبو محمد أخاف عليه الكفارة، لأن عليها أن تخرج إلى الماء، فإن لم تكن عليها كسوة فعليها فى دوينج، وحضرتها الصلاة، واستحيت أن تكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء فلا كفارة عليها إن شاء الله تعالى، ويجزئ المرأة فى مسح رأسها ما يجزئ الرجل، وإذا وضعت راحتها فى الوضوء على هامتها أجزأها وتمسح برأسها عند الوضوء وذوائبها إلى أطراف الشعر، هذا عن أبى المؤثر رحمه الله، وعن موسى بن على رحمه الله.

قال أبو محمد: والمسح على الرأس جائز للرجال والنساء، وإذا غسلت المرأة فرجها، ولم تدخل يدها فيه فلا بأس، وعليهن أن يغسلن ما ظهرن من البول، ويؤمرون بالتفتح عند الاستنجاء ليكون ذلك أبلغ للطهارة ويؤمرون إذا أهرقن الماء أن يمضين حتى يستنجين بالماء، وإن أدخلت المرأة أصبعها فى فرجها تريد بذلك النظافة فجائز لها، ولا شئ عليها، وإن كانت صائمة، وقيل عن أبى منصور أ، ها تدخل أصبعها فى فرجها وتغسل داخله، ولا تؤذى موضع خروج الولد، وإذا تجرد النساء بعضهن ببعض فى غسل من حيض أو جنابة أو نفاس أو ليوم جمعة فيسقط عنهن الغسل، ولا ثواب لهن، ولا يصبح لهن الوضوء وهن متبرجات

١٬٧٤٠ / ٩٬٢٥١