الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠مبديات عوراتهن، ينظر بعضهن إلى بعض، ولا تصح لهن صلاة بوضوء على هذه الصفة، وعليهن التوبة والوضوء والصلاة، وبدل ما صلين بغير طهارة يجهل منهن، وإن مس عقب المرأة فرجها فى الصلاة فأحب لها أن تتوضأ ولا أراه واجباً، وقول لا نقض عليها فى ذلك، وإذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعله فإنها تؤمر أن تلفف بخرقة، فإذا حضرت الصلاة توضأـ وصلت، ولوت على ذلك ثوباً نظيفاً وصلت قائمة، وإن لم تستمسك صلت جالسة أو كما تقدر، ولا تصلى بثيابها التى بها النجاسة، وكل ما يخرج من الدواء الذى تحتمله المرأة أو الرجل فى القبل أو الدبر فأصاب الثوب فإنه ينقض الطهر وينجس الثوب، وقيل: لا نقض على المرأة فيما خرج من قبلها، وينقض ما خرج من دبرها لأنه مجرى الطعام.
وقال هاشم الخراسانى خرجت إلى مكة، فسمعت امرأة تسأل الربيع فى امرأة وجدت ريحاً من قبلها، وتسمع له صوتاً فقال: لها: لا بأس عليها، ولا ينتقض طهرها، لأن الريح لم تتصل بالجوف، وإنما ينقض خروجها من الدبر، لأنه مجرى الطعام النجس.
روى عن عائشة رضى الله عنها فى المرأة، تتوضأ وهى متخضبة، أن عليها إخراج ما عليها من الخضاب.
وإن قامت المرأة إلى الصلاة فيخرج من فرجها ماء لا تدرى أنه محتبس من وضوئها أو من والج الفرج، نقول عليها البدل، وتغسل موضع ما أصابها،