الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠ومن أصابته الجنابة ولم يمكنه التحول من موضعه، وإن غسل على فراشه ترطب ولحقه من ذلك ضرر، فإنه إن أمكنه أن يمسح على بدنه فليفعل ويجزيه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك تيمم وصلى، ومن وجب عليه الوضوء والتيمم فالوضوء قبل التيمم، والله أعلم، وبه التوفيق.
******
١٬٧٥١ / ٩٬٢٥١