منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠

ومن أصابته الجنابة ولم يمكنه التحول من موضعه، وإن غسل على فراشه ترطب ولحقه من ذلك ضرر، فإنه إن أمكنه أن يمسح على بدنه فليفعل ويجزيه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك تيمم وصلى، ومن وجب عليه الوضوء والتيمم فالوضوء قبل التيمم، والله أعلم، وبه التوفيق.

******

١٬٧٥١ / ٩٬٢٥١