الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٤والممات وإذا ثبت الوضوء من غسل الميت من أهل الإقرار ممن له ولاية له فمثله فى الولى، ولا فرق بينهم، وقيل: إن النبى صلي الله عليه وسلم أوجب الغسل على من مس الميتة، وإذا مات الإنسان وقع عليه اسم ميتة.
فصل
واختلف فى الميت الجنب، فقول: غسل واحد يجزيه، وقول: للجنابة غسل وللطهارة غسل، والمرأة إذا كانت جنباً وحائضاً، فقول: يجزيها غسل واحد وقول: تغسل غسلاً للجنابة وغسلاً للحيض وغسلاً للطهارة، ويستحب أ، يكون فى آخر غسل الميت شئ من الكافون، وذلك أن يطرح الكافور فى إناء فيه ماء، ثم يصب ذلك الماء على بدن الميت كله من رأسه إلى قدميه، ويستحب أن ينقى الوسخ من أظافر الميت، وبعض يستحب عند غسل الميت إذا لان بدنه بالماء أن يكف يديه ورجليه ويبسطهما، وإذا بدأ بغسل يديه من الأصابع أو من المنكب جاز ذلك، ونحب أن يبدأ من المنكب، وفى الرجلين يبدأ من الوركين هابطاً إلى أطراف الأصابع، ويستحب أن يستقبل بالميت القبلة عند موته وتطهيره وتحنيطه تكفينه والصلاة عليه، وإن لم يمكن ذلك فعلى ما أمكن، ولا بأس فى ذلك، إن شاء الله، وقل: إن الماء الأول الذى يغسل به الميت أول مرة، والماء الثانى يجعل فيه السدر والأشنان، ويكون فى الماء الأخير شئ من الكافور، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ويختم بقدم رجله اليسرى.